تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته . قوله : ( عليه ) كذا في المنح ولم يذكره في البحر ، وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار . قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ، ويمكن جريانه على مذهب الثاني بصحة وقفه على نفسه انتهى . ولا يخفى عليك ما فيه . وفي البحر من فصل الاستحقاق : ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا . قوله : ( أن يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري . أبو السعود عن الحموي عن الجلبي بحثا . قوله : ( فللبائع ردها ) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري ، إذ لو كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث ، وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض ، أما قبله فينبغي أن له الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد الكتاب . بحر . قوله : ( أقر الخ ) للامام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه في أنفع الوسائل . قوله : ( زيوف ) ما يرده بيت المال . قوله : ( نبهرجة ) ما يرده التجار : قال في القاموس في فصل النون : النبهرجة : الزيف الردئ ا ه‍ . وفي المغرب : النبهرج ، الدرهم الذي فضته رديئة ، وقيل الذي الغلبة فيه للفضة ، وقد استعير لكل ردئ باطل ، ومنه بهرج دمه : إذا أهدر وأبطل ، وعن اللحياني درهم نبهرج ، ولم أجده بالنون إلا له ا ه‍ . وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور . قوله : ( أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن فيض الحق بالتمام . سعدية وابن كمال . قوله : ( لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن ، والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا ، والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل غير المراد أصلا . قوله : ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله : أو استوفى . قوله : ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض . قنية . قوله : ( فرده الخ ) حاصل مسائل رد