بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته . قوله : ( عليه ) كذا في المنح ولم يذكره في
البحر ، وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار . قيل وعليه فلا يظهر
التوفيق لأنه تناقض ظاهر ، ويمكن جريانه على مذهب الثاني بصحة وقفه على نفسه انتهى . ولا يخفى
عليك ما فيه . وفي البحر من فصل الاستحقاق : ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة
الإضافة بالأخصية انتفاعا . قوله : ( أن يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتري . أبو السعود
عن الحموي عن الجلبي بحثا . قوله : ( فللبائع ردها ) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري ، إذ
لو كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث ، وقيده
الشارح بأن يكون بعد القبض ، أما قبله فينبغي أن له الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه في غير
العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد الكتاب . بحر . قوله : ( أقر الخ ) للامام الطرسوسي تحقيق في هذه
المسألة فراجعه في أنفع الوسائل . قوله : ( زيوف ) ما يرده بيت المال . قوله : ( نبهرجة ) ما يرده التجار :
قال في القاموس في فصل النون : النبهرجة : الزيف الردئ ا ه . وفي المغرب : النبهرج ، الدرهم الذي
فضته رديئة ، وقيل الذي الغلبة فيه للفضة ، وقد استعير لكل ردئ باطل ، ومنه بهرج دمه : إذا أهدر
وأبطل ، وعن اللحياني درهم نبهرج ، ولم أجده بالنون إلا له ا ه . وهو مخالف لما في القاموس مع أنه
المشهور . قوله : ( أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن فيض الحق بالتمام . سعدية وابن كمال . قوله : ( لأنه
ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن ، والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا ، والنص
يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل غير المراد أصلا . قوله : ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله :
أو استوفى . قوله : ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض . قنية . قوله : ( فرده الخ ) حاصل مسائل رد
حاشية رد المحتار — صفحة 599
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٩