Skip to main content

حاشية رد المحتار — Page 690

Contributors:

P.690
الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على البدعة والمنكر فإنه رضا أي مع القدرة على الإزالة وإلا كفاه الإنكار بالقلب وما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما عزاه الحموي إلى معين الحكام وزاد البيري ما لو غزلت امرأته قطنه أو نسجت غزله ليس له تضمينها قيمته محلوجا أو مغزولا وإن ويعد سكوته رضا وكذا لو عجن العجين أو أضجع شاة فجاء إنسان وخبزه أو ذبحها يكون السكوت كالأمر دلالة قوله : ( قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين ) صوابه لا يحلف كما يوجد في بعض النسخ وفي بعضها يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين قوله : ( بيناها في الشرح ) أي في البحر . مطلب في المواضع التي لا يحل فيها المنكر قوله : ( على الأشياء بتقديم المثناة على السين كالتي بعدها اه‍ . ح وهي ما سيأتي في كتاب الدعوى من قوله ولا تحليف في نكاح أنكره هو أو هي ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة وفئ إيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة ورق نسب وولاء أن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس وحد ولعان . والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود اه‍ . وأفاد أن ما ذكر من عدم التحليف في هذه التسعة على قول الإمام خلاف المفتى به قوله : ( وفي تزويج البنت ) عطف على التسعة أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت اه‍ . ح أي إذا ادعى عليه أنه زوجه ابنته صغيرة أو كبيرة وهي مسألة واحدة وإلا زادت على العدد المذكور ط قوله : ( وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة ) يوجد في بعض النسخ لا يستحلف والذي في البحر بدون لا وهي الصواب قوله : ( وفي دعوى الدائن الإيصاء ) أي دعواه على رجل أنك وصي الميت فادفع لي ديني من تركته قوله : ( وفي دعوى الدين على الوصي ) أي دعواه على الوصي الثابتة وصيانته بأن لي على الميت كذا ولا بينة للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكر الدين قوله : ( في المسألتين كالوصي ) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره ففي المسألتين لا يحلف كالوصي فيهما قوله كل اشترى منه ) أي ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشئ
حاشية رد المحتار — Page 690 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين