Skip to main content

حاشية رد المحتار — Page 687

Contributors:

P.687
البيع يمنع دعواه 26 أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما أي بل للمشتري أما في المفاوضة فلا بد من النطق 27 سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين أريد شراءه لنفسي فشراه كان له 28 سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن 29 سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا لكن اعترض بما في الأشباه أيضا لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه 30 سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث 31 دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت ليس له الاسترداد 32 أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت لأب لم تضمن الأم 33 باع جارية وعليها حلي ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلمها وذهب بها والبائع ساكت كان بمنزلة التسليم فكان الحلي له 34 القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح 35 سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار وقيل لا ويحسب أي قيل لا يكون إنكارا ولا إقرارا فيحبس عند الثاني كما لو قال لا أقر ولا أنكر وبه أفتى صاحب البحر 36 سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل 37 سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة اه‍ . ملخصا مع زيادات . قوله : ( وزاد في تنوير البصائر ) أي حاشية الأشباه والنظائر للشرف الغزي قوله : ( كقوله لساكن داره ) أي ساكنها بإعارة أو غصب مثلا قوله : ( وذكره المؤلف ) أي مؤلف الأشباه قوله قال المؤلف الخ ) بيان لقوله سكوت المودع قوله : ( فإنه قبول دلالة ) أي فيضمن بالتعدي قوله ( عند قوله ) أي قول صاحب الأشباه قوله : ( لما في البزازية ) أي في آخر الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى إذا باع عقارا وامرأته أو وولده حاضر ساكت إلى أن قال بعد حكايته اختلاف الفتوى ما نصه وفي الفتاوى يتأمل المفتي في ذلك فإن رأى المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتى إلا بما اختاره أئمة خوارزم اه‍ . قوله : ( في القريب والزوجة ) على تقدير مضاف أي في حضورهما كما يعلم مما نقلناه عن البزازية فافهم قوله : ( فليتأمل عند الفتوى ) أي بسبب اختلاف التصحيح بأن ينظر في المدعي هل هو ذو حيلة أو لا لكن قدمنا أن المتون على عدم السماع ووجهه ما نقلناه آنفا عن البزازية من غلبة الفساد . قلت : لكن لا يلزم من غلبة الفساد أن لا يوجد من يعلم حاله بالصلاح وعدم التزوير تأمل قوله : ( من سكوت الجار عند تصرف المشتري ) أي وعند البيع فسكوته عند البيع فقط لا يمنع دعواه بخلاف الزوجة والقريب كما قدمناه وليس لهذا مدة محدودة وأما عدم سماع الدعوى بعد