تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
بالاجماع ، فإن مولى الهاشمي لا يلحقه في الكفاءة للهاشمية ولا في الإمامة ، وإذا كان عاما مخصوصا يصح تخصيصه أيضا بما ذكرنا من العلة ، وتمامه في الفتح .

مطلب في مصارف بيت المال

قوله : ( ومصرف الجزية والخراج الخ ) لان العشر مصرفه مصرف الزكاة كما مر . قوله : ( وإنما يقبلها الخ ) ترك قيدا آخر : ذكره في الجوهرة ، وهو أن يكون المهدي لا يطمع في إيمانه لو ردت هديته ، فلو طمع في إيمانه بالرد لا يقبل منه . قوله : ( وما أخذ منهم بلا حرب ) فيه أن ما قبله مأخوذ بلا حرب لكن فسره في النهر بالمأخوذ صلحا على ترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم . قوله : ( مصالحنا ) نبه بذلك عن أنه لا يخمس ولا يقسم بين الغانمين . نهر . وهو جمع مصلحة بفتح الميم واللام : ما يعود نفعه إلى الاسلام . ط عن القهستاني . قوله : ( كسد ثغور ) أي حفظ المواضع التي ليس وراءها إسلام ، وفيه إشعار بأنه يصرف إلى جماعة يحفظون الطريق في دار الاسلام عن اللصوص . قهستاني . قوله : ( وبناء قنطرة وجسر ) القنطرة : ما بني على الماء للعبور ، والجسر بالفتح والكسر : ما يعبر به النهر وغيره ، مبنيا كان أو غيره كما في المغرب ، ومثله بناء مسجد وحوض ، ورباط وكري أنهار عظام غير مملوكة كالنيل وجيحون . قهستاني . وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية ، فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والاذان ونحوهما . بحر . قوله : ( وكفاية العلماء ) هم أصحاب التفسير والحديث ، والظاهر أن المراد بهم من يعلم العلوم الشرعية ، فيشمل الصرف والنحو وغيرهما . حموي عن البرجندي ط . وفي التعبير بالكفاية إشعار بأنه لا يزاد عليها وسيأتي بيانه ، وكذا يشعر باشتراط فقرهم ، لكن في حظر الخانية سئل علي الرازي عن بيت المال هي للأغنياء فيه نصيب ؟ قال : لا ، إلا أن يكون عاملا أو قاضيا ، وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن اه‍ . قال في البحر : أي بأن صرف غالب أوقاته في العلم ، وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل أو القاضي ، بل أشار بهما إلى كل من فرغ نفسه لعمل المسلمين ، فيدخل فيه المفتي والجندي ، فيستحقان الكفاية مع الغني اه‍ . وذكر قبله عن الفتح أن طالب العلم قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين . قوله : ( والعمال ) من عطف العام على الخاص ، لما في القهستاني أنه بالضم والتشديد جمع عامل ، وهو الذي يتولى أمور رجل في ماله وعمله كما قال ابن الأثير ، فيدخل فيه المذكر والواعظ بحق وعلم كما في المنية ، وكذا الوالي وطالب العلم والمحتسب والقاضي والمفتي والمعلم بلا أجر كما في المضمرات . قوله : ( وشهود قسمة ) بالسين المهملة : أي الذين يشهدون بالقسمة بين الورثة والشركاء واستيفاء حقوقهم ، وفي نسخة وشهود قيمة بالياء المثناة التحتية : أي الذين يشهدون على التقويم عند الاختلاف في القيمة ط . قوله : ( ورقباء سواحل ) جمع رقيب من رقبته أرقبه من باب قتل : أي حفظته ، والسواحل جمع ساحل ، وهو شاطئ البحر . مصباح . فالمراد