تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الجنس ، وإلا فهو قد سب نبيا واحدا . قوله : ( ويؤيده ) أي يؤيد قتل الكافر الساب . قوله : ( في أحاديثه ) الجار والمجرور خبر مقدم وما في قوله : ما نصه نكرة موصوفة بمعنى شئ مبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن ونصه مصدر بمعنى منصوصه مرفوع على أنه مبتدأ ، وقوله : والحق الخ هذه الجملة إلى آخرها أريد بها لفظها في محل رفع ، على أنها خبر نصه ، وجملة هذا المبتدأ وخبره في محل رفع على أنها صفة لما الواقعة مبتدأ ، وجملة ما وخبرها المقدم خبر أن في قوله : أن ابن كمال والمعنى : أن ابن كمال شئ منصوصه ، والحق الخ ثابت في أحاديثه الأربعينية ، فافهم . قوله : ( حيث قال الخ ) بيانه أن هذا استدلال من الإمام محمد رحمه الله تعالى ، على جواز قتل المرأة إذا أعلنت بالشتم فهو مخصوص من عموم النهي عن قتل النساء ، من أهل الحرب كما ذكره في السير الكبير ، فيدل على جواز قتل الذمي المنهي عن قتله بعقد الذمة ، إذا أعلن بالشتم أيضا ، واستدل لذلك في شرح السير الكبير بعدة أحاديث منها : حديث أبي إسحاق الهمداني قال : جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) قال : سمعت امرأة من يهود وهي تشتمك والله يا رسول الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها ، فأهدر النبي ( ص ) دمها . قوله : ( تغلبي وتغلبية ) بكسر اللام على الأصل ومنهم من يفتحها . مصباح . نسبة إلى تغلب بن وائل بن ربيعة بوزن تضرب : قوم تنصروا في الجاهلية وسكنوا بقرب الروم امتنعوا عن أداء الجزية ، فصالحهم عمر على ضعف زكاتنا ، فهو وإن كان جزية في المعنى إلا أنه لا يراعى فيه شرائطها من وصف الصغار ، وتقبل من النائب بل شرائط الزكاة وأسبابها ، ولذا أخذت من المرأة لأهليتها لها ، بخلاف الصبي والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم وأموالهم كما في النهر . قوله : ( إلا الخراج ) أي خراج الأرض ، فإنه يؤخذ من طفلهم والمجنون لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة . بحر . قوله : ( ضعف زكاتنا ) فيأخذ الساعي من غنمهم السائمة من كل أربعين شاة شاتين ، ومن كل مائة وإحدى وعشرين أربع شياة ، وعلى هذا من الإبل والبقر . نهر . ولا شئ عليهم في بقية أموالهم ورقتهم كما في الإتقاني : يعني إلا إذا مروا على العاشر فإنه يؤخذ منهم ضعف ما يأخذ من المسلمين . ط عن الحموي . قوله : ( كمولى القرشي ) يعني أن معتق التغلبي كمعتق القرشي في أن كلا منهما لا يتبع أصله ، حتى توضع الجزية والخراج عليهما وإن لم يوضعا على أصلهما تخفيفا والمعتق لا يلحق أصله في التخفيف ، ولذا لو كان لمسلم مولى نصراني وضعت عليه الجزية ، وتمامه في الفتح . قوله : ( وحديث الخ ) جواب سؤال وهو أن ما عللتم به من أن المعتق لا يلحق أصله في التخفيف معارض للنص . والجواب : أن الحديث المذكور غير مجري على عمومه