الجنس ، وإلا فهو قد سب نبيا واحدا . قوله : ( ويؤيده ) أي يؤيد قتل الكافر الساب . قوله : ( في
أحاديثه ) الجار والمجرور خبر مقدم وما في قوله : ما نصه نكرة موصوفة بمعنى شئ مبتدأ
مؤخر ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن ونصه مصدر بمعنى منصوصه مرفوع على أنه مبتدأ ،
وقوله : والحق الخ هذه الجملة إلى آخرها أريد بها لفظها في محل رفع ، على أنها خبر نصه ، وجملة
هذا المبتدأ وخبره في محل رفع على أنها صفة لما الواقعة مبتدأ ، وجملة ما وخبرها المقدم خبر أن
في قوله : أن ابن كمال والمعنى : أن ابن كمال شئ منصوصه ، والحق الخ ثابت في أحاديثه
الأربعينية ، فافهم . قوله : ( حيث قال الخ ) بيانه أن هذا استدلال من الإمام محمد رحمه الله تعالى ،
على جواز قتل المرأة إذا أعلنت بالشتم فهو مخصوص من عموم النهي عن قتل النساء ، من أهل
الحرب كما ذكره في السير الكبير ، فيدل على جواز قتل الذمي المنهي عن قتله بعقد الذمة ، إذا
أعلن بالشتم أيضا ، واستدل لذلك في شرح السير الكبير بعدة أحاديث منها : حديث أبي إسحاق
الهمداني قال : جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) قال : سمعت امرأة من يهود وهي
تشتمك والله يا رسول الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها ، فأهدر النبي ( ص ) دمها .
قوله : ( تغلبي وتغلبية ) بكسر اللام على الأصل ومنهم من يفتحها . مصباح . نسبة إلى تغلب بن
وائل بن ربيعة بوزن تضرب : قوم تنصروا في الجاهلية وسكنوا بقرب الروم امتنعوا عن أداء
الجزية ، فصالحهم عمر على ضعف زكاتنا ، فهو وإن كان جزية في المعنى إلا أنه لا يراعى فيه
شرائطها من وصف الصغار ، وتقبل من النائب بل شرائط الزكاة وأسبابها ، ولذا أخذت من المرأة
لأهليتها لها ، بخلاف الصبي والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم وأموالهم كما في النهر . قوله : ( إلا
الخراج ) أي خراج الأرض ، فإنه يؤخذ من طفلهم والمجنون لأنه وظيفة الأرض وليس عبادة . بحر .
قوله : ( ضعف زكاتنا ) فيأخذ الساعي من غنمهم السائمة من كل أربعين شاة شاتين ، ومن كل مائة
وإحدى وعشرين أربع شياة ، وعلى هذا من الإبل والبقر . نهر . ولا شئ عليهم في بقية أموالهم
ورقتهم كما في الإتقاني : يعني إلا إذا مروا على العاشر فإنه يؤخذ منهم ضعف ما يأخذ من
المسلمين . ط عن الحموي . قوله : ( كمولى القرشي ) يعني أن معتق التغلبي كمعتق القرشي في أن
كلا منهما لا يتبع أصله ، حتى توضع الجزية والخراج عليهما وإن لم يوضعا على أصلهما تخفيفا
والمعتق لا يلحق أصله في التخفيف ، ولذا لو كان لمسلم مولى نصراني وضعت عليه الجزية ،
وتمامه في الفتح . قوله : ( وحديث الخ ) جواب سؤال وهو أن ما عللتم به من أن المعتق لا يلحق
أصله في التخفيف معارض للنص . والجواب : أن الحديث المذكور غير مجري على عمومه
حاشية رد المحتار — صفحة 400
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٠