والكفاف منزل يسكنه أو ثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو له عبد يحتاج إليه في الخدمة لا
يجوز له الصوم ، ولو له مال وعليه دين مثله : ، فإذا قضى دينه كفر بالصوم ، وان صام قبل قضائه قيل
يجوز وقيل لا ، ولو له دين غائب أو مؤجل صام ، إلا إذا كان المال الغائب عبدا لقدرته على
إعتاقه اه . ملخصا . وفى الجوهرة . والمرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم ، ان كل صوم وجب
عليها بإيجابها منعها منه ، وكذا العبد إلا ظاهر من امرأته فلا يمنعه المولى لتعلق حق المرأة
به ، لأنه لا يصل إليها إلا بالكفارة . قوله : ( وقت الأداء أي لا وقت الحنث فلو حنث موسرا ثم
أعسر جاز له الصوم وفى عكسه لا . وعند الشافعي على العكس . زيلعى . قوله : ( قلت الخ ) قائله
صاحب البحر . ووجه انه لو كان فسخا ، أي كأن لم يقع لكان المال الموجود في يده فلا يجزيه
الصوم ط . قوله : ( ولاء ) بكسر الواو والمد : أي متتابعة لقراءة ابن مسعود وأبى - فصيام ثلاثة أيام
متتابعات - فجاز التقيد بها لأنها مشهوره فصارت كخبرة المشهور ، وتمامه في الزيلعي . قوله :
( بخلاف كفارة الفطر ) أي كفارة الافطار في شهر رمضان فإن مدتها لا تخلو غالبا من الحيض . قوله :
( التفريق ) أي صوم لثلاثة متفرقة . قوله : ( فلو صام المعسر ) مثله العبد إذا أعتق وأصاب ما لا قبل
فراغ الصوم كما في الفتح . قوله : ( قبل وقوعه ) أي من صوم اليوم الثالث بقرينة ثم ، فافهم ،
والأفضل اكمال صومه ، فإن أفطر لا قضاء عليه عندنا كما في الجوهرة . قوله : ( لم يجز على
الصحيح ) وقياسه انه لم صام لعجزه فظهر ان مورثه مات قبل صومه ان لا يجزيه . نهر . قوله : ( ولم
يجز التكفير الخ ) لان الحنث هو السبب كما مر ، فلا يجوز إلا بعد وجوده . وفى القهستاني : واعلم
أنه لو أخر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت أو القتل . وفى سقوط كفارة الظهار خلاف كما في
الخزانة . قوله : ( ولا يسترده ) أي لو كفر بالمال قبل الحنث وقلنا لا يجزيه ، ليس له ان يسترده من
الفقير ، لأنه تمليك لله تعالى ، قصد به القربة مع شي آخر ، وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس
له ان ينقضه أو يبطله . قوله : ( فما لا فلا ) أي ما لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة
إليه . قوله : ( إلا الذمي ) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها . قوله : ( خلافا للثاني ) فعنده لا
استثناء . قوله : ( في بابها ) أي الزكاة . قوله ، ( فيعني الصوري ) أي المراد بهذه الآية اليمين صوره
كتحليف القاضي لهم إذا المقصود منه رجاء النكول ، ولكافر وان لم يثبت في حقه اليمين
حاشية رد المحتار — صفحة 30
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠