المستعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه
فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها لهذه الفائدة ، وتمامه في الفتح . قوله : ( يبطلها ) مقتضاه أنه
لا يأثم بالحنث بعد الاسلام . قوله : ( لما تقرر الخ ) ، عله لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر
الأصلي كحرمة المصاهرة العارضة ، كما إذ ا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كالحرمة الأصلية ،
لان الكفر والمحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكفر والمحرم فيستوى فيها الابتداء
والبقاء ، أي الطرو والعروض ، ولم أر هذا التعليل لغيره . تأمل . قوله : ( أما المطلقة فحنثه في آخر
حياته ) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتا ، أما إن كان نفيا فيتأتى الحنث في الحال بأن يكلم أبويه ،
وبهذا عرفت ان اليوم قيد في الثاني فقط . ح . قوله : ( في آخر حياته ) الأولى أن يقول في آخر
الحياة ليشمل حياة الحالف وحيادة المحلوف عليه . . قوله ( ويكفر ) عطف على يوصى . قوله : ( لأنه
أهون الامرين ) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ، ولا جابر للمعصية كما مر في البحر .
قوله : ( وحاصله ) أي حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المتن فإنه قاصر على الحلف بمعصيه
فعلا وتركا ط . قوله : ( كحلفه ليصلين الظهر اليوم ) هذا مثال للفعل ، ومثال الترك : والله لا اشرب
الخمر اليوم ح . قوله ، : ( أو هو أولى من غيره ) مثال الفعل منه : والله لأصلين الضحى اليوم ومثال
الترك : والله لا آكل البصل وحكم هذا القسم بقسميه ان بره أولى أو واجب ح : أي على ما بحثه
الكمال في القسم الخامس . قوله : ( كحلفه على ترك الخ ) هذا مثال الترك ومثال الفعل : والله
لآكلن البصل اليوم ح . قوله : ( ونحوه ) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الايلاء وإلا كان من قسم
المعصية . قوله : ( أو مستويان ) أي الفعل والترك بان لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا
أولوية . قوله : ( تفيد وجوبه ) هو بحث وجيه ، ويجرى أيضا في القسم الثالث ولا يبعد أن يكون
الوجوب هو المراد من قولهم أولى ، وعبر في المجتمع بقولهم : ترجح البر .
مطلب : استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب )
ويقر به قول الهداية والكنيز وغيرهما ومن حلف على معصية ينبغي له ان يحنث ، فإن الحنث
واجب كما علمت ، فأرادوا بلفظ ينبغي الوجوب ، مع أن الغالب استعماله في غيره ، فكذا هذا ،
حاشية رد المحتار — صفحة 31
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١