أولى . قوله ( غيره ) بفتح الغين المعجمة ط ، وهو منصوب على الحالية أو المصدرية أو التمييز ،
تأمل . قوله ( ولا تتعظ بوعظه ) مفاده أنه لا يعزرها أو مرة ط . قوله ( أو شتمته الخ ) سواء شتمها
ولا ، على قوله العامة . بحر . وثبوت للزوج بما ذكر إلى قوله : " والضابط " غير مصرح به
وإنما أخذه في البحر والنهر من قول البزازية وغيرها . لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمر ك بيدك
فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدها ، لأن ذلك كله جناية . قال في النهر : وهو ظاهر في أنه له
تعزيرها في هذه المواضع اه .
قلت : وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون موجبه التعزير ، إذ لو
زنت أو سرقت فضربها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا بجناية ، مع أن هذه الجناية لا توجب
التعزير ، فالأولى الاقتصار عل الضابط . قوله : ( ولو بنحو يا حمار ) ينبغي على ظاهر الرواية عدم
التعزير في يا حمار يا أبه ، وعلى القول الثاني من أنه يعزر وإن كان المقول له ن الأشراف ، وإلا لا
ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة إلا أن يفرق بين الزوجة وبين الزوجة وغيرها ، والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل . نهر .
قلت : يظهر لي الفرق بينهما ، إذ لا شك أن هذا إساءة الأدب . تأمل . قوله : ( أو كلمته أو شتمته ) الضمير
لغير المحرم . قوله : ( والضابط الخ ) عزاه في البحر إلى البدائع من فصل القسم بين النساء ، قال .
وهو شامل لما كان متعلقا بلا زوج وبغيره اه أي سواء كان جناية على الزوج أو غيره . قوله : ( ولا
على ترك الصلاة ) عطف على قوله : " وليس منه الخ " لأنه في معنى لا يضربها على طلب نفقتها ط . .
قوله : ( تبعا للدرر ) وكذا ذكره في النهاية تبعا لكان في الحاكم كما في البحر . وفيه القنية : ولا
يجوز ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بغلت عشرا . قوله ( واستظهره ) أي ما
في الكنز والملتقي من أن له ضربها على ترك الصلاة ، وبه قال كثير كما في البحر . قوله : ( والأب
يعزر الابن عليه ) أي على ترك الصلاة . ومثلها الصوم كما صرحوا به ، وتعليل القنية الآتي يفيد أن
الأم كالأب . والظاهر أن الوصي كذلك ، وأن المراد بالابن الصغير بقرينة ما بعده : أما الكبير
فكالأجنبي ، نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمنه لدفع
فتنة أوعار وتأديبه إذا وقع منه شئ .
فرع : في فصول العلامي : إذا رأى منكرا من والدية يأمرها مرة ، فإن قبلا فبها ، وإن كرها
سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما ، فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمر هما .
له أم أرملة تخرج إلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له منعها ، بل يرفع
حاشية رد المحتار — صفحة 247
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٧