المتقدم : أي عن الظهيرية ينادي بخطئه . نهر . قوله : ( وفي كفالة العيني الخ ) ذكره في البحر في هذا
الباب ، ومثله في الخانية . قوله : ( وأؤدبه ) الظاهر أن المراد به الضرب ، ويحتمل أنه عطف
تفسير . ط . قوله : ( والسرقة وضرب الناس ) الظاهر أن الواو بمعنى " أو " لصدق التعليل على كل فرد
بخصوصه ط . قوله : ( حتى يتوب ) المراد حتى تظهر أمارات توبته ، إذ لا وقوف لنا على حقيقتها ،
ولا يقدر بستة أشهر إذ قد تحصل التوبة قبلها ، وقد لا تظهر بعدها ، كذا حققه الطرسوسي ، وأقره ابن
الشحنة . قوله : ( وتقييد مسائل الشتم ) أي الواقع في الكنز والهداية ، وهذا ذكره في البحر والنهر .
الذي في الفتح الاقتصار على ما قبله من المسألة ، وتعليلها . ذكر ذلك آخر الباب . قوله : ( ولعل
وجهه ما مر في يا فاسق ) أي من أنه ألحق الشين بنفسه قبل قول القائل ، وأشار بقوله : " فتأمل " إلى
ضعف هذا الوجه ، فإنه وإن كان ألحقه بنفسه لكنا التزمنا بعقد الذمة معه أن لا تؤذيه اه ح .
وقد يقال : إنه وصفه بما هو فيه ، فهو صادق كقوله للفاسق يا فاسق مع أنه قد يشق عليه ، إلا
أن يفرق بأن اليهودي مثلا لا يعتقد في نفسه أنه كافر ، فتأمل . قوله : ( يعزر المولى عبده ) قال في
الفتح : وإذا أساء العبد الأدب حل لمولاه تأديبه ، وكذا الزوجة . قوله : ( لما سيجئ ) أي من أن
الصغر لا يمنع وجوب التعزير . قوله ( الشرعية الخ ) احترازا عما لو أمرها بنحو لبس الرجال أو
بالوشم ، وعما لو كانت لا تقدر عليها لمرض وإحرام أو عدم ملكها أو نحو ذلك . قوله : ( وتركها
غسل الجنابة ) أي إن كانت مسلمة ، بخلاف الذمية لعدم خطابها به ويمنعها من الخروج إلى
الكنائس . ط عن حاشية الشلبي . قوله : ( وعلى الخروج من المنزل ) أي بغير إذنه بعد إيفاء المهر .
قوله : ( لو بغير حق ) فلو بحق فلها الخروج بلا إذنه ، وتقدم بيانه في النفقات . قوله : ( لو طاهرة الخ )
أي وكانت خاليه عن صوم فرض . ط عن المفتاح . قوله : ( ويلحق بذلك الخ ) أشار إلى أن تعزير
الزوج لزوجته ليس خاصا بالمسائل الأربعة المذكورة في المتون ، ولذا قال في الولوالجية . له ضربها
على هذه الأربعة وما في معناها ، وهو صريح الضابط الآتي أيضا ، وكذا ما نقلناه آنفا عن الفتح من
أن له تأديب العبد والزوجة على إساءة الأدب ، لكن على القول بأنه لا يضربها لترك الصلاة يخص
الجواز بما لا تقصر منفعته عليها كما يفيده التعليل الآتي هناك . قوله ( ما لو ضربت ولدها الخ ) هذا ذكرها في البحر بحثا أخذ من مسألة ضرب الجارية وقال : فإن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا فهذا
حاشية رد المحتار — صفحة 246
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٦