عمة ولده ) لم يذكروا خالة ولده لأنها حلال من النسب أيضا لأنها أخت زوجته . بحر قوله : ( وبنت
عمته ) أي عمة ولده ، وتحرم من النسب لأنها بنت أخته ، وأما بنت عمة نفسه فإنها حلال نسبا
ورضاعا ط . قوله : ( وبنت أخت ولده ) وتحرم من النسب لأنها بنت بنته أو بنت ربيبته ط . قوله :
( للرجل ) متعلق بالمستثنى في قوله : إلا أم أخته الخ يعني أن شيئا من النسوة المذكورات لا يحرم
للرجل إذا كانت من الرضاع اه ح . عن المنح . وهذا بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق بقول الشارح
حلال . قوله : ( وكذا أخو ابن المرأة لها ) في ذكر هذه العاشرة نظر ، فإنها من مقابلات التسعة لا
قسم مباين للتسعة كما سنبينه . أفاده ح . قوله : ( باعتبار الذكورة والأنوثة ) أي في المضاف إليه ،
فتصير مع الذكورة أم أخيه وأخت ابنه وجدة ابنه وأم عمه وأم خاله وعمة ابنه وبنت عمة ابنه وبنت
أخت ابنه وأم ولد ابنه ، ومع الأنوثة أم أخته وأخت بنته وجدة بنته وأم عمته وأم خالته وعمة بنته
وبنت عمة بنته وبنت أخت بنته وأم ولد بنته اه . فهذه ثمانية عشر ، وعدها عشرين بالنظر إلى
العاشرة المكررة . قوله : ( وباعتبار ما يحل له ) أي إذا نسب الحل للرجل ، بأن يقال : تحل له أم أخيه
وأخت ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة . قوله : ( أو لها ) أي إذا نسب الحل لها ، بأن يقال : يحل لها أبو
أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها
وابن ولد ولدها ، وإنما قلنا : وخال ولدها وابن خالة ولدها ، وكان القياس أن نقول : وعم ولدها
وابن عمة ولدها ، لأنهما لا يحرمان عليهما من النسب أيضا كما صرح به في البحر . أفاده ح
وأفاد ط أنه يمكن تقرير المقام بحل آخر ، فيقال في مقابلة تزوجه أم أخيه وأخته تزوجها أخا ابنها
وبنتها ، وفي أخت ابنه أو بنته أو أخيها أو أختها ، وفي جدة ابنه أو بنته جد ابنها أو بنتها ، وفي أم
عمه ابن أخي ابنها ، وفي أم عمته ابن أخي بنتها ، وفي أم خاله ابن أخت ابنها ، وفي أم خالته
ابن أخت بنتها ، وفي عمة ولده عم ولدها ، وفي بنت عمة ولده خالها ، وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها
تزوجه بأم أخيه وهي المكررة اه . لكن الصواب في الثامنة والتاسعة أن يقال : وفي عمة ولده أبو ابن
أخيها ، وفي بنت عمة ولده أبو ابن خالها ، فافهم . والذي قرره ح هو الذي في البحر وهو الأوفق
لقول الشارح وتزوجها بأبي أخيها .
وحاصله أن تبدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتبدل الضمير المذكر بضمير
المؤنث ، فتبدل الام بالأب والأخت بالأخ والجدة بالجد وهكذا ، وتذكر الضمير ، فتقول في أم أخيه
أبو أخيها ، وفي أخت ابنه أخو ابنها ، وفي جدة ابنه جد ابنها الخ .
وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى كل صورة ، وتنظر إلى نسبة المرأة فيها إلى الزوج فتسميها
باسم تلك النسبة ، مثلا : إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون المرأة قد تزوجت أخا ابنها أو بنتها وإذا
تزوج أخت ابنه أو بنته تكون قد تزوجت أبا أخيها أو أختها وهكذا ، ولا يخفى أن هذا تكرار محض
وإنما اختلف بالتعبير فقط ، فافهم . قوله : ( وتزوجها بأبي أخيها ) كذا في بعض النسخ ، ومثله في
البحر ، وهو الأوفق لما قرره ح كما علمت . وفي بعض النسخ بابن أخيها وهو كذلك في النهر
حاشية رد المحتار — صفحة 237
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٧