كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه الخلاف . ولا يرد على التعليل سقوط القضاء بالفزع من سبع أو
آدمي كما مر لقولهم : إن سببه ضعف قلبه وهو مرض : أي فهو سماوي . قوله : ( كالنوم ) أي فإنه لا
يسقط القضاء أيضا لأنه لا يمتد يوما وليلة غالبا فلا حرج في القضاء ، بخلاف الاغماء لأنه مما يمتد
عادة . بحر . قوله : ( وبوجهه جراحة ) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير قيد كما
يأتي . قوله : ( ولا تيمم ) عطف خاص على عام . قوله : ( وقيل لا صلاة عليه ) اختاره صاحب الدرر
في متنه وشرحه فقال : قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب لا صلاة عليه ، كذا في الكافي :
وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه ، وإلا وضع وجهه ورأسه
في الماء أو يمسح وجهه وموضع القطع على جدار فيصلي ، كذا في التاترخانية اه وقوله : أو
يمسح وجهه الخ : أي إن لم يقدر على الغسل بالماء بناء على أنه لا جراحة فيه ، وبه علم أن قول
المصنف وبوجهه جراحة ليس بقيد ، لان المدار على العجز عن الطهارة ، ولذا استشهد قاضيخان
على ما اختاره من سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن الايماء بالرأس ، وأن مجرد العقل لا يكفي
لتوجه الخطاب بما ذكره محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه .
قوله : ( وقيل الخ ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر . قوله : ( بلا عمل كثير ) بأن وجد ما
يتعلق به أو كان ماهرا في السباحة . بحر . قوله : ( وإلا لا ) أي لا يلزمه الأداء ويعذر بالتأخير . بحر .
قوله : ( أمره الطبيب ) أي لمسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم . قوله : ( لبزغ ) بفتح الباء الموحدة
وسكون الزاي والغين المعجمة . في القاموس بزغ الحاجم : شرط ، ويجوز أن يكون بالنون والعين
المهملة ح . قوله : ( من ساعته ) المراد بها أن يكون بحيث لو توضأ وصلى يخرج من النجاسة القدر
المانع قبل فراغه من الصلاة كما مر تحريره قبيل باب الأنجاس . قوله : ( إلا ن يلحقه مشقة بتحريكه )
عبارة البحر عن الخلاصة : إلا أنه يزداد مرضه ا ه .
والظاهر أنه غير قيد كما أشار إليه الشارح ، بل المراد حصول الضرر والمشقة نظير ما مر في
القيام أول الباب ، والله تعالى أعلم .
باب : سجود التلاوة
تقدم في الباب السابق وجه تأخيره عن سجود السهو . قوله : ( من إضافة الحكم إلى سببه )
الحكم هو وجوب السجود لا السجود ، فلو قال : من إضافة الفعل إلى سببه ، لكان أولى ، أو أن
الحكم بمعنى المحكوم به ط . قوله : ( يجب ) أي وجوبا موسعا في غير صلاة كما سيأتي ، ولا يجب
على المختضر الايصاء بها ، وقيل يجب . قنية . والثاني بالقواعد أليق . نهر ، والظاهر أنه يخرج عنها