الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة « 1 » ، ودليلهم موثقة عمار . إلَّا أن يقال :
ظاهر قوله في صحيحة ابن بزيع : « كره ما فيه التماثيل » الكراهة وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية ، للمسامحة في التأديّة التي لا تناسب الحرمة .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم السود تكون مع الرجل فقال : « ما أشتهي » « 2 » ، وهو أيضا ظاهر فيها ، ويعضده الشهرة العظيمة ، وسيجئ تتمّة الكلام في استقبال النار ، في مرسلة ابن أبي عمير :
« إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا » « 3 » .
قوله : ولو كانت الصور مستورة خفّت الكراهة . ( 3 :
213 ) .
( 1 ) بل « 4 » الظاهر من الصحيح زوالها .
قوله : هو قسيم للمملوك . ( 3 : 216 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ الضمير في قوله : يكون ، راجع إلى المكان لا إلى منفعته ، فكيف يستقيم إدراج المستأجر في المملوك ؟ وأمّا ما فعله الأصحاب فالظاهر أنّهم جعلوا المنفعة مقسما لا العين ، فتدبّر .
قوله : غير واضح . ( 3 : 216 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّ مراده من الإذن بالكون من حيث هو هو من دون زيادة كونه للصلاة ، إذ لا شكّ في كونه أمرا زائدا ، إلَّا أنّ هذه الزيادة ربما يفهم
هامش
« 1 » المهذب 1 : 75 .
« 2 » الكافي 3 : 402 / 21 ، الفقيه 1 : 166 / 779 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 3 .
« 3 » الكافي 3 : 392 / 22 ، التهذيب 2 : 363 / 1506 ، الوسائل 4 : 438 أبواب لباس المصلَّي ب 45 ح 7 .
« 4 » هذه الحاشية وأربع بعدها ليست في « أ » و « و » .