الأمة لذلك أو كان يضرب « 1 » ، وكان هذا مشهورا منه ، مع أنّ الضرب أذيّة لا يجوز أن يرتكب إلَّا لفعل حرام أو ترك واجب ، وليس سترها حراما اتفاقا ، وورد النهي الشديد في ضرب المملوك والأمر بالعفو عنه ، حتى أنّهم عليهم السّلام أمروا بالعفو عنه سبعين مرّة ، وعن ضربه في النسيان والزلَّة « 2 » ، فكيف إذا كان مرادها الستر والعفاف والحياء ؟ مع أنّ الظاهر من الرواية الضرب من دون تقديم منع وإصرار منها ، وفيه ما فيه . مع أنّ التعليل بمعرفة المملوكة عن الحرّة أيضا فيه ما فيه ، فإنّها معروفة عنها بلا شبهة ، فتأمّل .
قوله « 3 » : والصلاة على ما افتتحت عليه . ( 3 : 200 ) .
( 1 ) وهي معارضة بالقاعدة الكلية المسلَّمة : الضرورات تتقدّر بقدرها .
قوله : عن قدر الطهارة وركعة . ( 3 : 200 ) .
( 2 ) الظاهر عدم الحاجة إلى الطهارة مع حصولها ، إذا الصلاة الفريضة بالطهارة المستحبة لا تأمّل في صحتها لو لم نقل بالأولوية ، فتأمّل .
قوله : قال الجوهري . إذا تقلَّد بهما . ( 3 : 203 ) .
( 3 ) ليس في الصحاح عبارة : إذا تقلَّد بهما ، ولا يوجد منها فيه أثر أصلا ، فلاحظ ، نعم في القاموس ذلك « 4 » ، وقول الصحاح أصحّ من قول القاموس مطلقا عند المحقّقين ، ومع ذلك يكون المكروه على هذا مطلق التقليد فوق القميص ، والمتبادر الشائع تقلَّد غير الثوب من الحمائل والتمائم والسيف
هامش
« 1 » كنز العمال 15 : 486 / 41925 ، 41928 ، المغني لابن قدامة 1 : 674 .
« 2 » انظر البحار 71 : 139 .
« 3 » هذه الحاشية واللَّتان بعدها ليست في « أ » و « و » .
« 4 » القاموس 1 : 264 .