قوله صلى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء » الحديث « 1 » ، وقول علي عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 2 » ، وقوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » « 3 » ، واللَّه يعلم .
قوله : لتعلَّق النهي به . ( 3 : 196 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ النهي المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، إلَّا أن يكون اتفاق الخاصّة ( والعامّة ) « 4 » على المنع ، وإلَّا فلا شكّ في تقديم الصلاة مع الركوع والسجود على مجرّد الإيماء ، للأخبار المتواترة في وجوبهما ، فتأمّل . والأحوط الجمع بين الصلاتين ، واللَّه أعلم .
قوله : لأنّ مانعه عرضي . ( 3 : 197 ) .
( 2 ) لا يخفى فساده ، مع أنّ الحرير غير ممنوع بالنسبة إلى النساء ، بل الرجال أيضا في بعض الوجوه .
قوله : وإطلاق النهي عن لبس الحرير . ( 3 : 197 ) .
( 3 ) فيه ما عرفت ، مضافا إلى أنّ لبس الحرير حال الاضطرار جوازه إجماعي ، بل وجوبه ، نعم مع وجودهما لبس النجس مقدّم .
قوله : ويحتمل وجوب الاستمرار مطلقا . ( 3 : 197 ) .
( 4 ) لا خفاء في ضعف هذا الاحتمال .
قوله « 5 » : إنّما يلزم من الجوانب التي جرت العادة . ( 3 : 197 ) .
هامش
« 1 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 206 ، سنن البيهقي 1 : 215 ، بتفاوت .
« 2 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، بتفاوت .
« 3 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 207 .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « د » .
« 5 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .