غيره بطريق أولى ، مع أنّ جوابه عليه السّلام عام ، كما أشرنا في الحاشية السابقة ، فتأمّل .
أو يكون المراد أنّ مقتضى الأصل والقاعدة عندنا الصلاة لأربع وجوه ، إلَّا أن يرد رخصة من الشارع ، كما مرّ .
أو يكون الأوّل محمولا على التقيّة ، فتأمّل . أو يكون المصلحة في الثاني الأمر بالصلاة لأربع وجوه ، لأنّه في مقام ردّ شبهتهم ، فتدبّر .
قوله : يدل عليه ما رواه الشيخ . ( 3 : 139 ) .
( 1 ) مضافا إلى ما دل على وجوب القيام ووجوب الاستقرار .
قوله : وتجزيه فاتحة الكتاب . ( 3 : 139 ) .
( 2 ) الظاهر من هذه الصحيحة وجوب السورة على غير المعذور ، كما سيجيء .
قوله : ولم يثبت توثيقه . ( 3 : 139 ) .
( 3 ) إلَّا أنّه لم يستثن من رجال نوادر الحكمة ، مع أنّه يروي عنه ، وفيه شهادة على وثاقته ، والعلَّامة صحّح رواياته في المنتهى والمختلف « 1 » ويظهر من ترجمة العمركي أنّه من شيوخ أصحابنا « 2 » ، مع أنّه يروي عنه الأجلَّة ، مع أنّ هذه الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والقاعدة المقرّرة الثابتة شرعا .
قوله : ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الاستقبال إلَّا بتكبيرة الإحرام خاصّة . ( 3 : 140 ) .
( 4 ) المستفاد منها عدم الوجوب على خائف اللصوص ، مثل عدم وجوب
هامش
« 1 » انظر المنتهى 2 : 563 ، 715 ، والمختلف : 297 .
« 2 » انظر رجال النجاشي : 303 / 828 .