من اختلاف الأخبار ، وإن كان الظاهر جواز الفعل قبل غيبوبة الشفق ، لما ذكرناه ، فتدبّر .
قوله « 1 » : لأخّرت العتمة . ( 3 : 60 ) .
( 1 ) وفي العلل ، في الموثق كالصحيح ، عن الصادق عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لولا نوم الصبي وعلَّة الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » « 2 » .
قوله : إلى ثلث الليل . ( 3 : 60 ) .
( 2 ) وفي رواية رجاء بن أبي ضحّاك : أنّ الرضا عليه السّلام كان يصلَّي العشاء قريب ما يمضي من الليل الثلث « 3 » .
وصحيحة ابن سنان لا دلالة لها على الاستحباب ، لأنّ فعله عليه السّلام في ليلة من الليالي مخالفا لطريقته المستمرّة لا يكون ظاهرا في رجحانه في نفسه ، بل ربما كان مشيرا إلى خلافه ، وأنّه كان في تلك الليلة علَّة وداع .
وأمّا غير الصحيحة فلا يكون حجّة عند الشارح ، بل هو معارض للأخبار الكثيرة الدالَّة على رجحان المسارعة وأفضلية أوّل الوقت ، ومرّ بعضها في بحث أوّل وقت العصر « 4 » ، فلا حظ وتأمّل .
قوله : أجمع العلماء كافّة . ( 3 : 61 ) .
( 3 ) مقتضى هذا الإجماع والأخبار الموافقة له تعيّن كونه ابتداء الفجر ، فما في صحيحة زرارة : من أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّي إذا أضاء حسنا
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ج » و « د » .
« 2 » علل الشرائع : 367 / 2 ، الوسائل 4 : 201 أبواب المواقيت ب 21 ح 6 .
« 3 » عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 180 / 5 ، الوسائل 4 : 55 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 24 .
« 4 » المدارك 3 : 45 .