( 1 ) يدلّ على بطلان ما ذهب إليه الشيخان ومن وافقهما وإتمام مذهب المشهور بضميمة عدم القول بالفصل ، لكن الشيخ رحمه اللَّه في النهاية والتهذيب قائل بالفصل ، قائل بجواز التقديم لعذر أو لضرورة إن لم يقدّم تفوت الصلاة « 1 » ، ولعلّ مثل السفر من الأعذار عنده ، بل الظاهر أنّه كذلك ، فالحجّة عليه أيضا الأخبار المطلقة ، وهي كثيرة :
منها : ما ذكر .
ومنها : رواية داود بن فرقد المنجبرة بعمل الأصحاب ومرّت .
ومنها : الموثّق عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علَّة ليتّسع الوقت ، وكذلك فعل في الظهرين ، لكن في كتاب العلل ذكر موضع ( قبل أن يغيب الشفق ) : بعد أن يغيب الشفق « 2 » ، وبمضمونها روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام « 3 » .
ومنها : رواية إسماعيل بن مهران عن الرضا عليه السّلام « 4 » .
قوله : والجواب بالحمل على وقت الفضيلة جمعا بين الأدلَّة .
( 3 : 59 ) .
( 2 ) الحمل على التقيّة أو الاتقاء أقرب ، لكن الأولى والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يصلَّى قبل غيبوبة الشفق ، خروجا عن الخلاف والريبة الحاصل
هامش
« 1 » النهاية : 59 ، التهذيب 2 : 34 .
« 2 » الكافي 3 : 286 / 1 ، التهذيب 2 : 263 / 1046 ، علل الشرائع : 321 / 3 ، الوسائل 4 : 222 أبواب المواقيت ب 32 ح 8 .
« 3 » التهذيب 2 : 263 / 1047 ، الوسائل 4 : 223 أبواب المواقيت ب 32 ح 10 .
« 4 » الكافي 3 : 281 / 16 ، التهذيب 2 : 260 / 1037 ، الوسائل 4 : 186 أبواب المواقيت ب 17 ح 14 .