وهذا عجيب ، فتأمّل .
قوله : وابن إدريس . ( 2 : 345 ) .
( 1 ) والعلَّامة في قواعده « 1 » .
قوله : وهذه الرواية مع صحة سندها . ( 2 : 345 ) .
( 2 ) حملها الشيخ على الشذوذ « 2 » ، ولعل وجهه ما سنشير إليه في الحاشية الآتية ، ولعله لما ذكره الشيخ ذكر المحقق : أنّها حسنة « 3 » ، فتأمّل .
قوله : والأصول تطابقها . ( 2 : 346 ) .
( 3 ) لم نجد الأصول ، بل الأصل عدم الصحة وعدم الخروج عن العهدة ، والأخبار الدالة على وجوب الإعادة من الكثرة بمكان ، وكذا جلَّها صحيحة ومعتبرة ، مع أنّ الضعيفة مطابقة لفتوى الأصحاب ، مضافا إلى الإجماع ، والإطلاقات الواردة في وجوب غسل النجاسة للصلاة .
وغفران الخطأ والنسيان ليس دليلا على صحة الفعل ، كما أنّ من نسي عن فعل نفس الصلاة أو ركعاتها أو أركانها أو شرائطها أو غير ذلك فإنّ نسيانه لا مؤاخذة فيه ، لا أنّ صلاته صحيحة ، أو أنّه تعالى لا يريد منه ما أوجب عليه . وأمّا أنّه صلَّى صلاة مأمورا بها فهو مصادرة ، إذ كونها مأمورا بها لا دليل عليه سوى ما ذكره .
نعم ورد روايات آخر دالة على عدم وجوب الإعادة ، منها : صحيحة علي بن جعفر ، وسنذكرها عند قول المصنّف : ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة .
هامش
« 1 » قواعد الأحكام 1 : 8 .
« 2 » التهذيب 2 : 360 .
« 3 » المعتبر 1 : 441 .