طعامكم ليس فيه من حيث هو هو موادّة ، فلا مانع منه ، إلَّا أن يتحقّق فيه موادّة فيمنع عنه « 1 » ، لا لأجل أكل الطعام ، فتأمّل .
قوله « 2 » : لاندراجها في الطيبات . ( 2 : 297 ) .
( 1 ) لم يعلم الاندراج ، لوجوه :
الأوّل : عدم العلم بمشروعية التحصيل والتكسّب لأنّهم لا يتشرّعون بشرع الإسلام .
الثاني : مع احتمال مباشرتهم رطبا ، سيّما على طريقة المستدل من كون المراد من الطعام المطبوخ أو ما يشمله ، فإنّ الظنّ حاصل بالمباشرة ، وإن كان طاهرا عند الفقهاء ، لعدم اليقين بالنجاسة .
الثالث : كونه ملك الإمام ومن يجاهد معه ، ولذا سمّي الغنيمة [ فيئا ] « 3 » .
الرابع : كونه مورثا للموادّة المنهي عنها .
على أنّه على تقدير الظنّ أو العلم بالاندراج [ لا نسلَّم ] « 4 » كونه بديهيا حتى لا يحتاج إلى الإعلام . مع أن البديهي أيضا ربما يتوقّف على التنبيه ، فتدبّر .
قوله : لا بأس إذا كان . ( 2 : 297 ) .
( 2 ) لا دلالة فيها ، لو لم نقل بالإشارة إلى خلاف مرادك .
قوله : إمّا حمل هذه على التقيّة . ( 2 : 298 ) .
هامش
« 1 » في « ب » و « ج » و « د » زيادة : لأجل الموادة .
« 2 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .
« 3 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فيها ، والظاهر ما أثبتناه .
« 4 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .