الواحد يشمله « 1 » ، والشارح أيضا في كثير من المواضع يذكر الإجماع المنقول بخبر الواحد على وجه يظهر منه اعتماده عليه ، فتأمّل .
قوله : كما في المسير . ( 2 : 291 ) .
( 1 ) قال الشيخ الحرّ رحمه اللَّه : وفي رواية : جواز الأكل على الخوان الذي أصابته إذا كان يابسا « 2 » .
قوله : وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح . ( 2 :
291 ) .
( 2 ) الحكم بالصحّة ربما لا يخلو عن خدشة ، لأنّ بعض النسخ الحسين بدل الحسن ، مع أنّ محمد بن خالد فيه كلام ، فتأمّل .
قوله : مع اختلاف الأصحاب والأحاديث . ( 2 : 292 ) .
( 3 ) الأحاديث الدالة على النجاسة من الكثرة بمكان لم يذكرها الشارح ، منها مذكورة في كتاب النجاسات ، ومنها في تطهير الأواني والثياب ، ومنها في المطاعم والمشارب وغير ذلك مثل ظروف النبيذ ، فلا يضرّ ضعف اسناد بعضها ، سيّما مع الانجبار بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ( على فرض عدم الإجماع ) « 3 » بل المظنون كون مضمونها مجمعا عليه بين الأصحاب ، كما يظهر من نقل الجليلين الفقيهين النبيلين ، مع ابن زهرة وابن إدريس « 4 » .
فعلى هذا لا تقاوم هذه الأخبار والإجماع المنقول ، الأخبار الدالة على
هامش
« 1 » انظر زبدة الأصول : 71 ، والمعالم : 182 .
« 2 » انظر الوسائل 24 : 233 أبواب الأطعمة المحرمة ب 62 ح 4 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، السرائر 1 : 178 .