يترجّح كون رواية أبي بصير موافقة للتقية ، لو كان عمومها باقيا على حاله .
وممّا يرجّح أيضا أنّ رواية ابن سنان أعلى سندا ، وتكرّر الطريق إليه .
وسيجئ في ذرق الدجاج الإجماع على نجاسة ذرق الجلَّال منه ، معلَّلا بأنّه غير مأكول اللحم « 1 » ، والشيخ حمل رواية فارس عليه « 2 » ، فتأمّل .
قوله : والمدّعى أعمّ من ذلك . ( 2 : 262 ) .
( 1 ) لا يخفى أن المدّعى يتمّ بضميمة عدم القول بالفصل .
قوله : وقد ظهر من ذلك . ( 2 : 262 ) .
( 2 ) لا يخفى ما في دعوى القطع في أمثال هذه الأحكام ، سيّما مع ما عرفت .
قوله : إنّ فرض وقوعه . ( 2 : 262 ) .
( 3 ) الرواية التي هي المستند صريحة في الوقوع ، فلا وجه للتأمّل فيه والاستناد إليها ، فتأمّل .
قوله « 3 » : وهذه الرواية أوضح سندا . ( 2 : 262 ) .
( 4 ) فيه تأمّل .
قوله : بالشذوذ والحمل على التقية . ( 2 : 262 ) .
( 5 ) لا يخفى أنّ المرجّحات من قبيل العدالة والأعدلية ، والشهرة والأشهرية ، والشذوذ ، والتقية التي نعتبرها غالبا إنّما هي ظنيّة حاصلة لنا من أقوال الشيخ وأمثاله من المقاربين للعهد والمطَّلعين الخبيرين ، فلا وجه للحكم بالإشكال .
هامش
« 1 » المدارك 2 : 265 .
« 2 » الاستبصار 1 : 178 .
« 3 » هذه الحاشية ليست في « أ » « و » .