به ، فلا ثمرة فيه أصلا .
وممّا يشهد على أن التيمم لا يرفع الحدث ما ورد في الأخبار المتعددة من إطلاق لفظ الجنب على المتيمم بعد تيممه ، وكراهة الإمامة عليه ( بل بعض الأمور الأخر ، مثل الأكل والشرب والجماع وأمثال ذلك ، بل ولعل منع بعض الأمور يكون باقيا ، فتأمّل ) « 1 » .
وورد في العوالي ، عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال لبعض أصحابه : « أتصلَّي بالناس وأنت جنب ؟ » فسمّاه جنبا بعد التيمم « 2 » ، انتهى ، وسيجئ تمام الكلام عند شرح قول المصنّف : السابع : إذا تيمم الجنب بدلا « 3 » . ، فلاحظ .
قوله « 4 » : وهو مشكل . ( 2 : 216 ) .
( 1 ) لكن يظهر من بعض الأخبار كونه خارجا عن التيمم ، لأنّهم عليهم السّلام قالوا : « يضرب بيده ويتيمم » أو : « فيتيمم » أو : « ثم يتيمم » « 5 » ، وليس ببالي .
قوله : بخلاف مسح الأعضاء . ( 2 : 216 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّه اعتبر كون المسح بالكف ، إلَّا أنّه جعل الضرب بمنزلة أخذ الماء ، فعدم إجزاء ما ذكره ليس لكون أوّل أجزاء التيمم هو الضرب ، بل لعدم المسح المعتبر ، فتأمّل .
قوله : وضع اليدين معا . ( 2 : 217 ) .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
« 2 » عوالي اللآلئ 2 : 209 / 132 ، سنن أبي داود 1 : 92 / 334 ، بتفاوت يسير .
« 3 » المدارك 2 : 252 .
« 4 » هذه الحاشية ليست في « ا » .
« 5 » انظر الوسائل 3 : 354 أبواب التيمّم ب 9 ح 5 .