تأمّل .
قوله : ويؤيده . ( 1 : 14 ) .
( 1 ) يمكن المناقشة بأنّ الحديث لم يبق على ظاهره على ما ذكره ، لاستحباب التجديد وغيره ، فلعلّ المراد المنع عن نقض السابق اليقيني بالشك اللاحق ، وإحداث الوضوء من هذه الجهة ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « حتى تستيقن . » ، بل وقوله : « إذا استيقنت » سيما العدول عن عبارة : محدث بلفظ « أحدثت » ، فربما ظهر أو احتمل أن يكون المراد أنه متى حصل اليقين يستصحب إلى حصول اليقين ، كما ورد في الأخبار « 1 » .
ويمكن الاستدلال بالإطلاقات - فلا تتقيد إلَّا بدليل - وأصالة عدم زيادة التكليف ، وأصالة البراءة ، على تقدير جريانهما « 2 » في العبادات ، والظاهر جريانهما « 3 » هاهنا ، لأنّ الوضوء صحيح خارج عن الصلاة جزما . وتمام التحقيق في مبحث نية الوضوء .
قوله : بإطلاق الروايات . ( 1 : 15 ) .
( 2 ) شمول الإطلاق لها مع عدم صدق الحائض عليها لغة وعرفا فاسد ، لأنّ الظاهر منه ما دامت حائضا . إلَّا أن يكون المستدلّ قائلا بالحقيقة الشرعيّة ( على وجه يشملها وإن كان من جهة عدم اشتراط بقاء المبدأ ، ولا بدّ من التأمّل .
قوله : وقوّى بعض . ( 1 : 15 ) .
( 3 ) مبناه على عدم حجية الاستصحاب ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة « 4 » بالنسبة إلى الحائض .
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 .
« 2 » في « ج » و « د » : جريانها .
« 3 » في « ج » و « د » : جريانها .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « ا » .