استحاضة إذا استمر الدم « 1 » ، فلاحظ .
وكيف كان الأحوط قضاء ما فات ، لكثرة ما دل على أنّه استحاضة ، وأنّ المستحاضة لا تسقط عنها الصلاة ، وهو إجماعي أيضا . هذا ، مضافا إلى قول القائلين بالتفصيل والمؤيدات لهم ، واللَّه أعلم .
قوله : قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا . ( 1 : ) *
336 ) .
( 1 ) لم نجد الاستفادة إلَّا من جهة عدم تعرض المعصوم عليه السلام لقضائه . ويمكن أن يقال : إنه عليه السلام في هذا المقام لعله ليس بصدد التعرض للقضاء ، لأنه عليه السلام لم يتعرض لقضاء الصوم أيضا مع أنّه واجب قطعا ، ويؤيده أيضا أنه عليه السلام لم يتعرض لقضاء أيام الحيض أيضا . مع أنّ ما دل على عموم قضاء الفوائت يشمل ما نحن فيه ، ولم يخرج من العموم إلَّا صلاة الحائض ، وأيام الاستظهار عند الشارح - رحمه اللَّه - غير أيام الحيض ، وعند المشهور أيضا ، إلَّا أن يظهر كونه حيضا . والمعصوم عليه السلام في غالب صور القضاء لم يتعرض لذكره بخصوصه في خبر من الأخبار ، بل اكتفى بالعمومات ، ومسلم عند الشارح هذا .
قوله : كما قرأ به السبعة . ( 1 : 337 ) .
( 2 ) ويشهد على ذلك ما ورد في الأخبار من أنّ غسل الحيض سنّة « 2 » ، فتأمّل .
لكن يتوقف الاستدلال على بطلان الحقيقة الشرعية ، ويمكن أن يقال :
لا دليل على ثبوتها في كلام اللَّه تعالى وكلام الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ،
هامش
« 1 » انظر الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .
« 2 » انظر الوسائل 2 : 174 و 176 أبواب الجنابة ب 1 ح 4 و 11 .