الصادق عليه السلام له : « رحمك اللَّه » « 1 » ، إلى غير ذلك مما ذكرناه في تعليقتنا على رجال الميرزا « 2 » . وأما أبو بصير فمشترك بين ثقات ليس إلَّا ، كما حقّقناه فيها « 3 » .
والثانية فيها حماد بن عيسى ، وهو ممن أجمعت العصابة . فلا يضر الإرسال الذي بعده ، كما حقّقناه أيضا « 4 » ، مع أنّ الظاهر أنّ حمادا أخذه من كتاب حريز ، وكتابه معتمد معتبر لا تأمّل فيه ، ويظهر من رواية حماد « 5 » المشهورة في كيفية الصلاة اعتباره .
قوله : عدم الدلالة على المدعي صريحا . ( 1 : 241 ) .
( 1 ) فيه ، إشارة إلى دلالة مّا ، وهو كذلك ، لأنّ الكتابة لا تكاد تنفك عن المماسة غالبا ، والأخبار واردة مورد الغالب .
ومع الإغماض عن الدلالة لا شك في أنّ الحمل على ذلك أولى وأقرب من الحمل على الكراهة ، سيّما مع موافقته لغيره من الأخبار الظاهرة في الحرمة .
وكذا ظاهر الآية على حسب ما مرّ ، فتدبر .
وفي الفقه الرضوي : « ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومس الورق » « 6 » .
هامش
« 1 » الكافي 1 : 67 / 8 .
« 2 » انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 .
« 3 » انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 .
« 4 » انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 116 و 371 و 6 .
« 5 » الكافي 3 : 311 / 8 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .
« 6 » فقه الرضا عليه السلام : 85 ، مستدرك الوسائل 1 : 464 أبواب الجنابة ب 11 ح 1 .