تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
العرفي بجريان مّا ، فكيف إذ لم يتحقق جريان أصلا ، مع أنه على هذا لا يتحقق فرق بين الغسل والمسح ، وهو مخالف لما ذكرناه من الإجماع والآية والأخبار . وبالجملة : حمل هذه الأخبار على ما ذكره جده - قدّس سرّه - من كونه على جهة المجاز مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل متعين . قوله : وتشهد له . ( 1 : 236 ) . ( 1 ) هذا لا يخلو من غرابة ، إذ لا شهادة فيها أصلا ، مضافا إلى دلالة الأخبار المعتبرة على أفضلية الإسباغ . قوله : وهو ضعيف . ( 1 : 237 ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، فتأمّل ، وإن كان الأحوط إزالته . قوله : استظهارا للعبادة . ( 1 : 237 ) . ( 3 ) إن لم يحصل العلم بالوصول فلا بدّ من التحريك أو النزع تحصيلا للعلم بالامتثال والبراءة اليقينية ، لعدم ثبوت حجية الظن في هذا الموضع مع تيسر العلم وحصوله بلا حرج ، وإن حصل العلم فكيف يتأتى الاستظهار . إلَّا أن يقال : مرتبة العلم متفاوتة ، وحصول الأقوى أولى لكونه أوثق وأحوط ، لكن هذا لا يلائم طريقة الشارح - رحمه اللَّه - لأنّه لا يجوّز التسامح في أدلة السنن ، ولا يجعل نفس الاحتياط دليلا شرعيا ، فضلا من الأحوطية ، فضلا عن مثل هذه ، فتأمّل .
قوله : ويدل عليه « 1 » . ) * ( 4 ) وفي الصحيح عن كليب الأسدي ، عن الصادق عليه السلام : عن الرجل
هامش
« 1 » لم نعثر على هذه العبارة في المدارك ، ولعلَّها عبارة أخرى عن قوله : وقد ورد بذلك روايات 1 : 237 .