تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
لاقتداء الناس ، لما رواه عمرو بن أبي المقدام عن الصادق عليه السلام : « إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنين اثنين » « 1 » . وحمل الصدوق - رحمه اللَّه - هذه على التجديد بعيد لا يلائمه تكرر لفظ اثنين ، وسيما مرتين ، مع أن كون التجديد منحصرا في مرة واحدة خلاف ما يظهر من الأخبار ، مع أن المقام ليس مقام التوجه إلى ذكر الانحصار ، مع أن الراغب عن التجديد غير مأنوس من ملاحظة الأخبار ، وما ورد من أن وضوءه صلَّى اللَّه عليه وآله ما كان إلا مرة مرة لعله محمول على عادته الجارية في وضوئه ، وهذه الرواية على أنه توضأ نادرا لأجل ترغيب الناس وعدم تنفرهم ، على ما يومئ إليه لفظة الماضي المؤكدة بلفظ « قد » ، فتفطن . وممّا يدل أيضا على مذهب المشهور وحملهم : ما رواه الصدوق - رحمه اللَّه - في الفقيه عن الصادق عليه السلام : « فرض اللَّه الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للناس اثنتين اثنتين » « 2 » ، وحمل الصدوق على الإنكار فاسد . وهذا الخبر يشير إلى أن الخبر المتقدم وارد في تكرار الغسل لا في التجديد ، وهذا الخبر مضمونه مضمون ما رويناه عن الكشي ، وقال في الفقيه : وروي في المرتين أنه إسباغ « 3 » ، وفي التهذيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء » « 4 » .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 25 / 80 ، الوسائل 1 : 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 16 . « 2 » الفقيه 1 : 25 / 77 ، الوسائل 1 : 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 15 . « 3 » الفقيه 1 : 25 / 80 ، الوسائل 1 : 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 20 . « 4 » التهذيب 1 : 138 / 388 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الوضوء ب 52 ح 4 .