قوله * ( وعلى مَنْ يعده بالإحسان ) * بأن يقول : هلمّ أُحسن إليك .
قوله : * ( والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) * أصل السوم طلب سِعرِ المتاع ، والمراد هنا الرغبَةُ في البيع والشراء في ذلك الوقت ، فإنّه وقتُ عِبادةٍ لا تجارةٍ .
قوله : * ( ومبايَعَة الأدنَيْن ) * فُسّر الأدنَون بمَنْ لا يُبالي بما قال ولا بما قيل فيه ، وبالذي يضرِب بالطنْبُور ، وبالذي لا يَسُرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة ، وبمدّعي الأمانة وليس من أهلها « 1 » . والكلّ حسن ، بل وَرَدَ في الخبر النهي عن مخالَطةِ مَنْ لم يَنْشَأ في الخير « 2 » .
قوله : * ( وذوي العاهات ) * أي ذوي النقص في أبدانهم ، وعُلَّل في عِدّة أخبار بأنّهم أظلم شيء « 3 » .
قوله : * ( والأكراد ) * للحديث عن الصادق عليه السلام ، وفيه النهي عن مخالَطَتهم ، وعلَّله بأنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف اللَّه عنهم الغِطاء « 4 » .
قوله : * ( ودخوله في سوم أخيه ) * الأقوى التحريم ، ومحلَّه بعد التراضي أو قُرْبُه .
قوله : * ( وقيل : يحرم ) * « 5 » الأصحّ التحريم .
قوله : * ( في الرخص أربعين يوماً ) * الأصحّ التقدير بالحاجة لا بالزمان .
في الخيار
ص 202 قوله * ( وهو ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة ) * فيه ثلاثة أقوال « 6 » :
الأوّل : أنّه للمشتري خاصّة ، وهو الأصحّ .
هامش
« 1 » . كما في جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 10 11 .
« 2 » . الكافي ، ج 5 ، ص 158 ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 10 ، باب فضل التجارة . ، ح 36 .
« 3 » . الكافي ، ج 5 ، ص 158 ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 10 ، باب فضل التجارة . ، ح 35 .
« 4 » . الكافي ، ج 5 ، ص 158 ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 11 ، باب فضل التجارة . ، ح 42 .
« 5 » . القائل هو ابن البرّاج في المهذّب ، ج 1 ، ص 346 .
« 6 » . كما في جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 291 .