والمراد به الأُجرةُ .
قوله : * ( وكلّ أرضٍ مواتٍ سَبَقَ ) * هذا إذا كان ملْكُ الأوّلِ لها بالإحياء ، وأمّا لو كان بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه العلامة في ( التذكرةِ ) « 1 » .
والأقوى : توقّفُ الإحياءِ على إذنِ المالكِ مطلقاً ، فإن تعذّرَ فالحاكم .
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قوله : * ( هُما واجبان على الأعيان ) * بل يجبان كِفايةً . ص 193 قوله * ( قيل : يُقِيمُ الرجُلُ الحدّ على زوجتِه ) * « 2 » الأقوى المنع ، إلا أن يكون جامعاً لشرائطِ الحكمِ .
هامش
« 1 » . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 401 ( الطبعة الحجرية ) .
« 2 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 301 .