قوله * ( ولو عَجَزَ ، كان فيه ما في بيض النعام ) * بمعنى أنّه مع العَجْزِ عن الإرسالِ يُطْعِم عَشَرَة مساكين ، فإن عَجَزَ ، صام ثلاثةَ أيّامٍ .
قوله : * ( يَهْدِرُ ويَعُبّ ) * المراد بعبّ الماء بالعين المهملة كَرْعُه من غَيرِ أن يأخُذَه بمنقارِه قَطْرَةً قَطْرَة « 1 » ، كالدجاجِ والعصافير ، والهَدْرُ : موالاةُ الصوتِ .
وتَدْخل في التعريف الأوّلِ القَماريّ والدباسيّ والفواخت والوِرْشان والقطا ، ويدخل في الثاني الحَجَلُ . ولا بدّ من إخراجِ القطا والحَجَلِ من التعريفين ؛ لأنّ لهما كفّارةً مُعَيّنَةً .
قوله : * ( حَمَلٌ ) * الحَمَلُ بالتحريكِ من أولادِ الضأنِ ما لَه أربَعَةُ أشهرٍ فصاعداً « 2 » .
قوله : * ( عَلَفاً لحَمامِه ) * وليكن قَمْحاً .
قوله : * ( وكذا في القُبّرَةِ ) * القُبّرَةُ بغيرِنونٍ ، وفي ( الصحاح ) : أنّ النون من محرّفاتِ العامّةِ « 3 » . ص 177 قوله * ( ولو كان الجَراد كثيراً ، فدم شاة ) * المَرْجِعُ في الكثيرِ إلى العرف ؛ لعدم تَقديرِه شرعاً .
قوله : * ( وفي المستند « 4 » ضعف ) * الأرش في الجَمِيعِ أقوى .
قوله : * ( ولو كان الصيد نائياً عنه ، لم يَخرُج عن ملكِه ) * المَرْجِعُ في النائي وغَيرِه إلى العرفِ . ص 178 قوله * ( ولو كان أحدهما مُحلا ، ضَمِنَه ) * إنّما يَضْمَنُه إذا تَمكَّن من الإرسال وفَرّطَ ، ولو لم يُرْسِلْه حتى تَحَلَّلَ ، لم يَجِب عليه الإرسالُ .
قوله : * ( ولو أغلق قبل إحرامه ، ضمِنَ الحَمامة بدرهم ) * إنّما يستَقِرّ الضمانُ مع الهَلاكِ بالإغلاقِ أو جَهْلِ الحالِ ، فلو خرجت سَوِيّةً فلا شيء .
قوله : * ( ولو أوقد جماعةٌ ناراً ) * إن كان الإحراقُ من المُحْرِمِ في الحِلّ ، أمّا لو كان منه في الحرم ، تضاعَفَ عليه الفِداءُ ، فيلزَمه عن الحَمامَةِ شاة وقِيمَةٌ ، ولو كان محلا لَزمَه القِيمةُ .
هامش
« 1 » . الصحاح ، ج 1 ، ص 175 ، « عبب » .
« 2 » . المصباح المنير ، ص 152 ، « حمل » .
« 3 » . الصحاح ، ج 2 ، ص 785 ، « قبر » ولكن في المطبوعة « القنبرة » .
« 4 » . هي رواية سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، انظر تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 387 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم ، ح 1354 ، وضعف السند بسماعة ؛ لأنّه واقفي . راجع التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 542 543 .