والخَيلِ هو الذي لَوْنُه بين السوادِ والحُمْرةِ « 1 » .
قوله : * ( النعامة وفي قتلها بَدَنَةٌ ) * « 2 » هي من الإبلِ ما كَمَلَ له خَمسُ سنين ودخل في السادِسَةِ ، ولا فرق بين الذَّكَرِ والأُنثى .
قوله : * ( فضّ ثمن الشاة « 3 » على البُرّ ) * فَيَفُضّ ثَمَنَ الشاةِ على البُرّ ويُطْعِم عَشَرَةَ مساكين إن وَفَت القِيمَةُ بذلك ، وعلى الأوّلِ قيل « 4 » : يستغفر اللَّه تعالى ولا شيء عليه . والأقوى وجوبُ البدلِ العامّ للشاةِ ، وهو إطعامُ عَشَرَةِ مساكين لكلّ مسكينٍ مُدّ ، فإن عَجَزَ ، صام ثَلاثَةَ أيّامٍ .
قوله : * ( والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخييرِ ) * الأقوى أنّ الإبدالَ في الثلاثةِ على الترتيبِ ، وكذا في البَقَرةِ الوحشِيّةِ وما في معناها والظبي .
قوله : * ( وقيل : على الترتيبِ ، وهو أظهر ) * « 5 » قَويّ .
قوله : * ( فلِكلّ بيضةِ بَكْرَةٌ ) * البَكْرَةُ : الفَتِيّ من الإبلِ « 6 » . ص 176 قوله * ( أرسل فُحُولَة الإبلِ في إناث . ) * أي الإناثِ بعَدَدِ البيضِ ، أمّا الفُحُولَةُ فيكفي منها ما جَرَتْ به العادَةُ .
قوله : * ( فإن عَجَزَ ، صام ثلاثة أيّام ) * بمعنى أنّه مع العَجْزِ عن الإرسالِ يُطْعِم عَشَرَةَ مساكينِ ، وإن عَجَزَ ، صام ثَلاثةَ أيّامٍ .
قوله : * ( والقَبْج ) * بسكون الباء هو : الحَجَلُ .
قوله : * ( والمَخاضُ ) * « 7 » ما مِن شأنِها أن تكون حاملًا .
قوله : * ( فما نَتَجَ كان هدياً ) * الأقوى أنّ فيها بَكارَةً من الغَنَمِ ؛ لصحيحة سليمان بن خالد « 8 » .
هامش
« 1 » . المعجم الوسيط ، ص 270 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 221 ، « دبس » .
« 2 » . الكافي ، ج 4 ، ص 237 ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة ، ح 26 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 366 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، ح 1275 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، باب مَنْ قتل سبعاً ، ح 712 .
« 3 » . في المختصر النافع : « البدنة » بدل « الشاة » .
« 4 » . لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر .
« 5 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 222 .
« 6 » . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 376 ، « بكر » .
« 7 » . في المختصر النافع : « مخاض » بدل « والمخاض » .
« 8 » . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 355 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم ، ح 1233 .