قوله * ( عدا ما استثني ) * المرادُ به هو شَجَرُ النخلِ والفواكه والإذْخِرِ وعودَي المَحالَةِ ، وما يَنْبُتُ في ملكه وما يَبِسَ من الشجرِ .
قوله : * ( وفي الكبيرة بقرة ) * المشهور : وجوب الكَفّارةِ على التفصيل المذكور « 1 » ، والمستَنَد ضَعِيفٌ . ص 183 قوله * ( لزمه دم شاة ) * المرادُ به فيما لا نصّ في فِديَتِه ، كلُبْسِ الخُفّ وأكلِ لَحْمِ البَطَّةِ والإوَزّةِ ، وإلا وجب مقدّرة .
هامش
« 1 » انظر جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 359 ؛ ولتوضيح المطلب راجع كشف الرموز ، ج 1 ، ص 414 .