تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قوله * ( وفي حقوق اللَّه قولان ) * « 1 » الأصحّ أنّه يقضي بعلمه مطلقاً . قوله : * ( وإن جهل الأمرين ، فالأصحّ : التوقّف ) * هذا هو المشهور . قوله : * ( لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلَةً ) * والأقوى : وجوب التفصيل فيهما معاً . ص 405 قوله * ( الرشوة على الحاكم حرام ) * على الراشي والمرتشي . نعم ، لو توقّف التوصّل إلى الحقّ على الرشوَة ، حَرُمَت على القاضي خاصّةً .

في وظائف الحاكم

قوله : * ( التسوية بين الخصوم ) * هذه الوظائف كلَّها واجبة ، إمّا التسوية في الميل القلبيّ فمستحبّة . قوله : * ( أو ما ناسبه ) * مثل : ليتكلَّم المدّعي منكما . ولا يخصّص أحدهما بالخطاب . قوله : * ( فإن « 2 » اجتمع خصوم ) * المراد باجتماعهم دفعةً ، فيكتب أسماء المدّعِين كلّ واحد في رُقْعَة ، ويضع الرِّقاع بين يديه ويَخْلِطها بحيث تشتبه ، ثمّ يُخْرِجُ رُقْعَةً وينظر في أمر صاحبها ، وخصّه في حكومة واحدة ، ثمّ يؤخّر الأُخرى إن كان حتى يفرُغَ من الجميع ، ثمّ ينظر في دعوى الأوّل ثمّ الثاني ، وهكذا . قوله : * ( واستدعى مَنْ يخرج اسمه ) * إلا مع ضرورة أحدهم ، كالمسافر المستوفِز « 3 » والمرأة .

في جواب المدّعى عليه

ص 406 قوله * ( ولو ادّعى الإعسار كُلَّف البيّنة ) * إنّما يكلَّف البيّنة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالًا ، أمّا لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالًا بل جنايةً أو صداقاً أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم ، فإنّه يقنع بيمينه ، وله ردّ اليمين على الغريم .
هامش
« 1 » . الأكثرون على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ومنهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج 6 ، ص 242 ، المسألة 41 ؛ وقال ابن الجنيد بالعدم ، حكى قوله السيّد المرتضى في الانتصار ، ص 487 488 ، المسألة 271 . « 2 » . في المختصر النافع : « وإن » . « 3 » . في النسخ : « المتوقّف » بدل : « المستوفز » .
حاشية المختصر النافع — صفحة 189 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية