قوله * ( مَنْ لا وصيّ له فالحاكم وليّ تركته ) * ولو تعذّر جاز لبعض المؤمنين .
في الموصَى به
ص 267 قوله * ( صحّ في الثلث وبطل الزائد ) * بل يَقِف على إجازة الوارث .
قوله : * ( ويُملك الموصى به بعد الموت ) * والقبول ، يكون القبول كاشفاً عن سبق الملك بالموت ، ولو تأخّر عنه القبول ، فالنماء المتجدّد بينه وبين الموت للموصى له .
قوله : * ( بالمضارَبَة بمال ولده الأصاغر ) * لكن إن كان في الوصيّة مُحاباةٌ فهي من الثلث .
قوله : * ( أُخْرج الواجب من الأصل ) * إن كان الواجب ماليّاً ، كالحجّ والكفّارة والزكاة والخمس ، وإلا فمِن الثلث . ص 268 قوله * ( وكذا لو أوصى بصُنْدُوق وفيه مال ، دخل المال ) * مع القرينة ، وإلا فلا .
قوله : * ( استناداً إلى فحوى رواية ) * « 1 » ترجع إلى القرينة .
قوله : * ( وفيه رواية « 2 » مطرحة ) * لا عمل عليها .
في أحكام الوصيّة
قوله : * ( وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ) * تثبت . ص 269 قوله * ( ثمّ بانت بخلافه أجزأت ) * مع الاجتهاد ، وإلا فلا .
قوله : * ( أمّا الإقرار للأجنبيّ ) * الأصحّ أنّ الإقرار يُمْضى من الأصل مطلقاً مع انتفاء التهمة . والمراد بالتهمة أن تدلّ القرائن على أنّ الإقرار غير مطابق للواقع ، وإنّما قصد تخصيص مَنْ أقرّ له .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 7 ، ص 44 ، باب بدون العنوان ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 161 ، باب الرجل يوصي لرجل بسيف . ، ح 562 .
« 2 » . الكافي ، ج 7 ، ص 61 ، باب النوادر ، ح 15 ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 162 ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث . ، ح 562 .