والظاهر إلحاق الوصيّ ، بل الحاكم ؛ لأنّ الوجه - الحوج إلى الإذن - يحصل بإذنهما ، وعمومات الترغيب في الحجّ والإحجاج موجودة .
وأمّا الامّ فيظهر من صحيحة ابن سنان صحّة إحجاجها لولدها « 1 » .
وفي إلحاق الصبيّة بالصبيّ وجه مقطوع به في كلام الأصحاب .
نعم ، ألحق المحقّق والمصنّف الجنون ، نظرا إلى أنّه ليس أخفض حالا من الغير المميّز « 2 » . وظاهر نظرهما إلى ثبوت عموم الترغيب في الحجّ والإحجاج . فتأمّل .
( ولو حجّ المملوك ) بدون إذن مولاه فحجّه فاسد ؛ لعدم انعقاد الإحرام له .
ولو كان
( بإذن مولاه ) صحّ .
ولا يتّصف بالوجوب أصالة ؛ لعدم تحقّق الاستطاعة بناء على عدم ملك العبد ، بل وإن قلنا بالملك ؛ لأنّ للمولى انتزاعه منه في كلّ وقت .
فلا يصدق عليه الاستطاعة عرفا ، لكن يمكن أن يقال : إنّ تمكين المولى له من الزاد والراحلة - بالتمليك أو بالإباحة - ليس بأدون من بذلهما للفقير .
فالعمدة النصّ « 3 » والإجماع على أنّه
( لم يجزء عن حجّة الإسلام ) « 4 » بل تجب عليه إذا استطاع بعد العتق ،
( إلَّا أن يدرك المشعر معتقا ) فإنّه
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 6 - 7 / 16 ، الاستبصار 2 : 146 - 147 / 478 ، الوسائل 11 : 54 - 55 أبواب وجوب الحجّ ب 20 ح 1 .
« 2 » المعتبر 2 : 748 ، إرشاد الأذهان 1 : 310 وأيضا في المنتهى 2 : 649 .
« 3 » الوسائل 11 : 49 - 51 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 16 .
« 4 » كما في مستند الشيعة 11 : 22 وكشف اللثام 5 : 85 وفي المنتهى 2 : 650 « وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم » .