وظاهر المحكيّ عنه ، التردّد في القسم الثاني بين الوجوب على الوليّ وعدم الوجوب على أحد « 1 » .
وفي ظاهر المعتبر : وجوب الكفّارة في القسم الأوّل على الوليّ ، والتردّد في الثاني « 2 » .
وأمّا مؤنة القضاء لو أفسد الصبيّ الحجّ ، ففي الدروس : إنّ في وجوبها على الوليّ نظر ، أقربه الوجوب « 3 » .
( ويحرم المميّز ) بنفسه بلا خلاف ظاهرا ، لكن مع إذن الوليّ . وفاقا للمحكيّ عن ظاهر الخلاف والمبسوط والمعتبر والمنتهى والدروس « 4 » .
واستدلّ له الفاضلان بتضمّن الإحرام غرامة مال ، ولا يجوز له التصرّف في مال بدون إذن الوليّ « 5 » .
وفي كشف اللثام : إنّ ورود المنع عليه ظاهر « 6 » .
( و ) يحرم ( الوليّ عن غير المميّز والمجنون ) ، فينوي : احرم بهذا بالعمرة أو الحجّ . . . إلى آخر النيّة ، لا أن ينوب عنه وينوي إحرام نفسه نيابة عنه .
ويأمره بالتلفّظ بالتلبية إن أحسنها ، وإلَّا لبّى عنه .
ويجنبّه ما يحرم على المحرم ، فلو ارتكبها كان الحكم ما سلف .
والمعنيّ من الوليّ : الأب والجدّ .
هامش
« 1 » التذكرة 7 : 33 وحكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 81 .
« 2 » راجع المعتبر 2 : 748 .
« 3 » الدروس 1 : 307 .
« 4 » الخلاف 2 : 359 المسألة 192 ، المبسوط 1 : 328 ، المعتبر 2 : 747 ، المنتهى 2 : 648 ، الدروس 1 : 306 ، وحكاه عنهم الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 77 .
« 5 » المعتبر 2 : 747 ، المنتهى 2 : 648 .
« 6 » كشف اللثام 5 : 77 .