يهوديّا أو نصرانيّا » « 1 » .
وموثّقة أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، إنّ : « من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ ، فهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ونَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) * « 2 » قلت : سبحان اللَّه أعمى ؟ قال : « نعم ، أعماه اللَّه عن طريق الجنّة » « 3 » .
وفي رواية زيد الشحّام قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام التاجر يسوّف الحجّ ؟ قال : « ليس له عذر ، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » « 4 » .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار : « وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحجّ به ، وان كان دعاه قوم أن يحجّوه ، فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلَّا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر . وسألته عن قول اللَّه تعالى : * ( ومَنْ كَفَرَ ) * « 5 » قال : ومن ترك » « 6 » .
وصحيحته الأخرى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له مال ولم
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 17 / 49 ( بتفاوت يسير ) .
« 2 » طه : 124 .
« 3 » الكافي 4 : 269 / 6 ، التهذيب 5 : 18 / 51 ، الوسائل 11 : 27 أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7 ( في المصادر بتفاوت يسير ) .
« 4 » الكافي 4 : 269 / 3 ، التهذيب 5 : 17 - 18 / 50 ، الوسائل 11 : 27 أبواب وجوب الحج ب 6 ح 6 .
« 5 » آل عمران : 97 .
« 6 » التهذيب 5 : 18 / 52 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1 وب 10 ح 3 وب 7 ح 2 ، ( وردت فيها مقطَّعة بالترتيب المذكور ) .