إلَّا مع التعذّر كشدّة الحرّ وقلَّة الماء ( 1 ) .
الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضّأه غيره لا لعذربطل ( 2 ) .
التاسع : طهارة الماء وطهوريّته ( 3 ) ، وطهارة المحلّ .
شرح
قوله : « كشدّة الحرّ وقلَّة الماء » .
( 1 ) فيغتفر الجفاف ، ويجوز استئناف ماء جديد للمسح ، لكن لو أمكن تأخير جزء من اليد اليسرى وإسراع غسله والمسح به وجب مقدّما على الاستئناف .
قوله : « فلو وضّأه غيره لا لعذر » .
( 2 ) يتحقّق ذلك بصبّ الغير الماء على العضو المغسول بحيث يعتدّ به ، لا بصبّه في اليد ليغسل به المتوضّي ، فإنّ ذلك استعانة مكروهة ، هذا مع الاختيار .
أمّا مع العذر ، كالمرض المانع من المباشرة ، فإنّه يجوز التولية ، ويتولَّى المعذور النيّة . ولو أمكن إحضار ماء يغمس المعذور فيه الأعضاء ، قدّم على التولية .
قوله : « طهارة الماء وطهوريّته » .
( 3 ) المراد بطهارته : كونه غير نجس ، سواء طهّر غيره أم لا . وبطهوريته :