بأقلّ اسمه ( 1 ) بالبلل ( 2 ) ، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل ( 3 ) . قوله : « لأحد المسحين بطل » . ( 1 ) أي المسح ، ثمّ إن استمرّ عليه حتّى جفّ البلل عن أعضائه بطل الوضوء أيضا ، وإن استدرك المسح بالبلل قبل الجفاف أجزأ .