العاشر : إباحته ، فلو كان مغصوبا بطل ( 1 ) .
الحادي عشر : إجراؤه على العضو ( 2 ) ، فلو مسّه في الغسل من غير جريان لم يجزي ، أمّا في المسح فيجزئ ( 3 ) .
شرح
قوله : « إباحته ، فلو كان مغصوبا بطل » .
( 1 ) مع العلم بغصبيّته وإن جهل الحكم ، وكذا مع النسيان ، أمّا الجاهل بأصل الغصب فيعذر به .
قوله : « إجراؤه على العضو » .
( 2 ) وأقلَّه ما يتحقّق معه مسمّاه ، وهو انتقال كلّ جزء من الماء عن محلَّه إلى غيره ولو بمعاون .
قوله : « أمّا في المسح فيجزئ » .
( 3 ) بل يتعيّن فيه عدم الجريان ، فلا يجزي الغسل عنه .