تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
وأمّا الطواف فتختص بأمرين :
الأوّل : فعلها في المقام ، أو وراءه ، أو إلى أحد جانبيه ، إلَّا لضرورة . ( 1 )
شرح
قوله : « فعلها في المقام ، أو وراءه ، أو إلى أحد جانبيه » . ( 1 ) إطلاق الصلاة في المقام على سبيل المجاز ؛ لأنّه الصخرة المخصوصة ، ولا يمكن الصلاة فيها . وإنّما الواجب الصلاة عن أحد جانبيها أو خلفها بحيث لا يتباعد عنها كثيرا بما يخرج عن مجاورتها عرفا مع الاختيار ، ومع الضرورة كالزحام يجوز أن يصلَّيها حيث أمكن من المسجد .« 1 » - في « ش 1 » : وأمّا صلاة الطواف .