الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب . ( 1 )
وأمّا الجنازة ( 2 ) فتختصّ بثلاثة
الأوّل : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام . ( 3 )
شرح
قوله : « جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب » .
( 1 ) أي إن وجب السعي ، وذلك في طواف الحجّ والعمرة ، فيجب توسّط الصلاة فيهما بينه وبين السعي . واحترز به عن طواف النساء ، إذ لا سعي بعده ، وعمّا لو نسي الصلاة فيهما حتى فرغ من السعي ، فإنّه يصلَّيها بعده ، إذ لم يبق عليه سعي واجب .
قوله : « وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام » .
( 2 ) هذا في الصلاة على غير المخالف ، وفيه يقتصر على أربع بتكبيرة الإحرام ، كما هو معتقده .« 1 » في « ش 2 » : بثلاثة أشياء .