تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
الرابع : البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها ( 1 ) ، ووقتها حصولها . ( 2 )
شرح
قوله : « البناء على الأقل لو شكّ في عدد ركوعاتها » . ( 1 ) إذا لم يتضمّن الشكّ فيها الشكّ في الركعتين ، كما لو شكّ بين الخامس والسّادس ، فإنّه إن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى ، أو في السّادس فهو في الثانية ، وإلَّا بطلت الصلاة ؛ لأنّه شكّ في عدد الثنائيّة . قوله : « ووقتها حصولها » . ( 2 ) فإن كان كسوفا امتدّ وقت أداء الصلاة إلى تمام الانجلاء ، وتشترط سعة وقته لها . وإن كان زلزلة لم يشترط ذلك ، وكان وقتها العمر ، لكن تجب الفوريّة بها ، فإن أخّر أثم وبقيت أداء .