الرابع : البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها ( 1 ) ، ووقتها حصولها . ( 2 )
شرح
قوله : « البناء على الأقل لو شكّ في عدد ركوعاتها » .
( 1 ) إذا لم يتضمّن الشكّ فيها الشكّ في الركعتين ، كما لو شكّ بين الخامس والسّادس ، فإنّه إن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى ، أو في السّادس فهو في الثانية ، وإلَّا بطلت الصلاة ؛ لأنّه شكّ في عدد الثنائيّة .
قوله : « ووقتها حصولها » .
( 2 ) فإن كان كسوفا امتدّ وقت أداء الصلاة إلى تمام الانجلاء ، وتشترط سعة وقته لها . وإن كان زلزلة لم يشترط ذلك ، وكان وقتها العمر ، لكن تجب الفوريّة بها ، فإن أخّر أثم وبقيت أداء .