أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، ( 1 ) وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا ( 2 ) ، والسهو في موجب السهو ( 3 )
شرح
قوله : « والسّهو في موجب السّهو » .
( 1 ) هو بفتح الجيم : ما أوجبه السّهو من سجود أو صلاة .
فلو حصل له سهو في سجدتي السهو ، كنسيان ذكر وغيره ممّا يوجب السجود في غيرهما فلا سجود عليه ، ومثله صلاة الاحتياط .
ولو شكّ في عدد سجدتي السهو أو صلاة الاحتياط بنى على الأكثر ، إلَّا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح . وكذا لو شكّ في فعل من أفعالهما ، أو أفعال السجدة المنسيّة ، أو التشهّد ، فإنّه يبني على وقوعه . ولو سها عمّا يتلافى كسجدة وتشهّد وجب تلافيه ، ولا يجب سجود السهو له .