الثاني : ما لا يوجب شيئا ، ( 1 ) وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتّى تجاوز محلَّه ( 2 ) ، كنسيان القراءةأو أبعاضها .
شرح
قوله : « الثاني : ما لا يوجب شيئا » .
( 1 ) بناء على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع مخصوصة ، وسيأتي أنّ الأصح وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، فيجب في هذه المواضع .
قوله : « كنسيان القراءة » .
( 2 ) محلّ القراءة باق ما لم يصل حدّ الراكع ، ومحلّ واجبات الانحناء ما لم يرتفع عن مقدار ما تصل كفّاه ركبتيه ، ومحلّ السجود ما لم يرتفع عن مسمّاه .