والشكّ من الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس ، ( 1 )
شرح
قوله : « والشكّ من الإمام مع حفظ المأموم ، وبالعكس » .
( 1 ) فيرجع الشّاك منهما إلى يقين الآخر ، وكذا الظَّان . ولا تشترط عدالة المأموم ، ويكفي في الرجوع إليه تنبيهه بتسبيح ونحوه .
ولو اشترك الشكّ بينهما ، فإن جمعهما رابطة ، رجعا إليها ، كما لو شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث . ولو لم تجمعهما رابطة أصلا تعيّن الانفراد ، ولزم كلّ منهما حكم شكَّه .