تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
وإن تخيّر التسبيح صار في كلّ واحدة منهما اثنان وثلاثون ، ( 1 ) ففي الثنائيّة مائة وثلاثة وعشرون ( 2 ) فرضا ، وفي الثلاثية مائة وأحد وسبعون ، ( 3 )
شرح
السورة ، وهو أمر حاصل مع عدم السورة . وأيضا فكما يصلح كونه من واجبات السورة يصلح أن يكون من واجبات الحمد ، فإنّ معناه بالنسبة إلى السورة تأخيرها ، وبالنسبة إلى الحمد تقديمها ، فجاز الاستغناء عنه . والشارح المحقّق ذكره من الخمسة وترك ذكر إكمال السورة ، وبعد الإحاطة بما قلناه يعلم أنّ ما هنا أصوب . ( 1 ) قوله : « وإن تخيّر التسبيح صار في كلّ واحدة منهما اثنان وثلاثون » . وذلك لسقوط واجبات القراءة بأسرها ، وهي ستة عشر من أربعة وأربعين ، وإضافة واجبات التسبيح - وهي أربعة ، كما أشار إليها سابقا بقوله : ( مرتّبا مواليا إخفاتا بالعربيّة ) - إلى الباقي وهي ثمانية وعشرون . ( 2 ) قوله : « ففي الثنائيّة مائة وثلاثة وعشرون » . لإضافة واجبات التشهّد والتسليم ، وهي ثمانية عشر ، إلى ما وجب في الركعتين ، وهو مائة وخمسة . ( 3 ) قوله : « وفي الثلاثيّة مائة وأحد وسبعون » . بإضافة واجبات التشهّد وهي تسعة ،