يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل
به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ .
19 - ج : الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع
والصلاة .
20 - س : صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه ؟
وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ .
20 - س : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الأيام
شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان ، في
الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع .
21 - س : الرجل ينوي إخراج شئ من ماله ، وأن يدفعه إلى رجل من
إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته ؟ .
21 - ج : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول
العالم عليه السلام " لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج " فليقسم بين القرابة ،
وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله .
22 - س : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها
سقط المهر ، ولا شئ لها وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ، فكيف
ذلك ، وما الذي يجب فيه ؟ .
22 - ج : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا
والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن
عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق .
وعلق الحر العاملي على هذه الرواية بقوله : أقول : قد عرفت وجهه وأوله
قرينة واضحة على أن على المرأة الإثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار
المهر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 18 .