23 - روي لنا عن صاحب العسكر أي الإمام الحسن عليه السلام - أنه
سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى بوبر الأرانب ، فوقع يجوز ، وروى عنه
أيضا أنه لا يجوز فأي الخبرين يعمل به ؟ .
23 - ج : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها ، فكل
حلال .
من الشرائط في لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ،
وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير
المأكول ولا شعره ولا صوفه ، وريشه ووبره ، ولا في شئ من فضلاته سواء كان
ملبوسا أو مخلوطا به ، أو محمولا ، واستثنوا من ذلك الخز الخالص الغير
المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ( 1 ) .
24 - س : سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام : لا
يصلى في الثعلب ، ولا في الأرانب ، ولا في الثوب الذي يليه ؟ .
24 - ج : إنما عنى الجلود دون غيرها .
25 - س : يتخذ ( بأصفهان ) ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم
هل تجوز الصلاة فيها ؟ .
25 - ج : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
26 - س : المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا
معا ؟ .
26 - ج : يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا
باليمنى .
من أجزاء الوضوء مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز
مسح الرجلين معا رفعة واحدة ، وإذا أراد التعاقب قالوا يجب أولا ، مسح الرجل
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 / 247 .