كما في ك 11 / 18 و 26 و 30 و 31 و 16 / 154 و 155 و 46 / 59 و 90 و 105 و 106 .
وكذلك الباقر صلوات الله عليه كان عليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر
ك 11 / 84 و 86 و 184 و 46 / 293 و 302 و 47 / 265 .
وكذلك الصادق ( عليه السلام ) رأي وعليه جبة خز سفرجلة ك 11 / 109 و 14 / 762 .
والتهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان الجعفري قال : رأيت الرضا ( عليه السلام )
يصلي في جبة خز ك 12 / 26 ولبسه الخز في غير الصلاة 12 / 34 و 35 و 41 / 104
و 47 / 17 و 49 / 91 و 120 و 122 .
وكذلك مولينا صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين رأي
على فرس شهباء وهو متعمم بعمامة خز خضراء ك 13 / 119 و 52 / 57 .
ويظهر من هذه الروايات جواز لبسه والصلاة فيه وإن كان سداه إبريسم كما
في الروايات المذكورة وغيرها ( 1 ) .
وروى العلامة المجلسي في كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه ( 2 ) بعض
الأحاديث الواردة في ذلك وللتحقيق في حقيقة الخز راجع حياة الحيوان للدميري
والجاحظ وفي بعض الأحاديث ما يفيد للمقام مثل :
الصدوق عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن جلود الخز ،
فقال : ليس به بأس ، فقلت : جعلت فداك أنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من
الماء فقال : إذا خرجت تعيش خارجا من الماء ؟ قلت : لا ، قال : ليس به بأس ( 3 ) .
هامش
1 ) مستدرك سفينة البحار : 3 / 237 ذيل خزر .
2 ) بحار الأنوار : 80 / 218 الحديث 2 و 3 ، وص 222 الحديث 8 وص 224 عن العلل ، وص 230
الحديث 23 و 24 ، وص 231 الحديث 26 و 27 .
3 ) بحار الأنوار : 80 / 218 الحديث 2 وص 224 .